اللمعة الدمشقية
كتاب الحوالة
وهي التعهد بالمال من المشغول بمثله . ويشترط فيه رضاء الثلاثة فيتحول فيها المال
كالضمان ولا تجب قبولها على الملئ ، ولو ظهر إعساره فسخ المحتال ، ويصح ترامي الحوالة
ودورها وكذا الضمان والحوالة بغير جنس الحق والحوالة بدين عليه لواحد على دين
للمحيل على اثنين متكافلين ، ولو أدى المحال عليه وطلب الرجوع لإنكار الدين وادعاه
المحيل تعارض الأصل والظاهر ، والأول أرجح فيحلف ويرجع سواء كان بلفظ الحوالة
أو الضمان .
الينابيع الفقهية — صفحة 288
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٢٨٨