پرش به محتوای اصلی

الينابيع الفقهية — صفحه 275

پدیدآورندگان:

ص۲۷۵
له وإنما يحل بموت المحال عليه لأن الدين المؤجل يحل بموت من هو عليه . ويجوز الحوالة بما لا مثل له من الثياب والحيوان إذا ثبتت في الذمة بالقرض ، وكذلك يجوز إذا كان الحيوان ثابتا في الذمة بجناية كأرش الموضحة وغيرها ، ولا يجوز للسيد أن يحيل بمال المكاتبة غريما له على مكاتبه لأنه ليس بثابت .