پرش به محتوای اصلی

الينابيع الفقهية — صفحه 265

پدیدآورندگان:

ص۲۶۵
الذي هو أقوى من البينة وعدمه إذ قول المستحق ليس حجة على الأصيل ، ولو كان الدفع بحضور الأصيل فلا ضمان إذ التقصير ينسب إليه ، ولا تفريط لو أشهد رجلا وامرأتين أو مستورين وفي رجل واحد ليحلف معه نظر ، ولو اتفقا على الإشهاد وموت الشهود أو غيبتهم فلا ضمان ، ولو ادعاه الدافع فأنكر الأصيل الإشهاد تعارض أصلا عدم الإشهاد وعدم التقصير لكن تأيد الأول بأصالة براءة ذمته عن حق الدافع .