پرش به محتوای اصلی

الينابيع الفقهية — صفحه 208

پدیدآورندگان:

ص۲۰۸
والمريض ممنوع من الوصية بما زاد على الثلث وكذا في التبرعات المنجزة على الخلاف . والأب والجد للأب يليان على الصغير والمجنون . فإن فقدا فالوصي . فإن فقد فالحاكم .