پرش به محتوای اصلی

الينابيع الفقهية — صفحه 203

پدیدآورندگان:

ص۲۰۳
المؤكدة وللغرماء إحلافه دفعا للاحتمال الخفي ، وإن لم يعلم له أصل مال وادعى الإعسار قبلت دعواه ولا يكلف البينة وللغرماء مطالبته باليمين ، وإذا قسم المال بين الغرماء وجب إطلاقه ، وهل يزول الحجر عنه بمجرد الأداء أم يفتقر إلى حكم الحاكم ؟ الأولى أنه يزول بالأداء لزوال سببه .