پرش به محتوای اصلی

الينابيع الفقهية — صفحه 198

پدیدآورندگان:

ص۱۹۸
ولا يجوز أن يأخذ من مال ولده الصغير إلا قرضا ، ويجوز أن يقوم جارية ولده قيمة عادلة على نفسه ويضمنها ثم يطأها ما لم يطأها الولد ولا لامسها بشهوة ، ولا يجوز للولد أن يأخذ من مال الوالدين بلا إذن منهما إلا ما يمسك به رمقه عند الخوف من تلف النفس ، ولا يجوز للمرأة أخذ مال زوجها بلا إذنه إلا المأدوم على الاقتصاد .
الينابيع الفقهية — صفحه 198 | علي أصغر مرواريد