پرش به محتوای اصلی

الينابيع الفقهية — صفحه 150

پدیدآورندگان:

ص۱۵۰
فاسد لأنه بيع معلق بوقت مستقبل ، وهذا لا يجوز والرهن فاسد لأنه رهن إلى مدة ثم جعله بيعا ، والرهن إذا كان موقتا لم يصح وكان فاسدا . إذا أقرضه ألف درهم على أن يرهنه بألف داره وتكون منفعة الدار للمرتهن لم يصح القرض لأنه قرض يجر منفعة ، ولا يصح الرهن لأنه تابع له ولا خلاف فيه أيضا .