Skip to main content

الينابيع الفقهية — Page 476

Contributors:

P.476
ولو كانت قيمته ستمائة واختار الفداء جاز العفو في شئ ويفدي السيد الباقي بمثله ومثل ثلثيه فيصير لورثة المجني عليه ألف إلا شيئا وثلثي شئ يعدل مثلي ما جاز بالعفو وهو شيئان فإذا جبرت وقابلت صار ثلاثة أشياء وثلثا شئ يعدل ألفا فابسط الجميع أثلاثا يصير ثلاثة آلاف يعدل أحد عشر شيئا فالشئ الواحد يعدل مائتين واثنين وسبعين وثمانية أجزاء من أحد عشر جزء من دينار وذلك هو الجائز من العفو وهو خمسة أجزائه من أحد عشر ويفدي باقيه بمثله ومثل ثلثيه من الدية وذلك خمسمائة وخمسة وأربعون وخمسة أجزاء من أحد عشر جزء من دينار وذلك مثلا ما جاز فيه العفو . ولو كانت قيمته سبعمائة فدى السيد الباقي بمثله ومثل ثلاثة أسباعه فيصير ألفا إلا شيئا وثلاثة أسباع شئ يعدل شيئين فإذا جبرت وقابلت صار ثلاثة أشياء وثلاثة أسباع شئ يعدل ألفا فالشئ الواحد سدس الألف وثمنه وذلك مائتان وأحد وتسعون وثلثان وهو الجائز بالعفو من العبد وهو ثلاثة وثلثا ثمنه ويفدي السيد باقيه وهو نصفه وثلثا ثمنه بمثله من الدية ومثل ثلاثة أسباعه وذلك خمسمائة وثلاثة وثمانون وثلث وهو مثلا ما جاز فيه العفو من العبد . ولو كانت قيمة العبد ثمان مائة كان الذي يجوز فيه العفو بموجب ما تقدم من العمل خمسة أجزاء من ثلاثة عشر ويفدي السيد باقيه بمثله ومثل ربعه من الدية وذلك ثمانية أجزاء من ثلاثة عشر وهو أربعمائة واثنان وتسعون وأربعة أجزاء من ثلاثة عشر جزء من دينار بمثلها ومثل ربعها من الدية وذلك ستمائة وخمس عشرة دينارا وخمسة أجزاء من ثلاثة عشر جزء من دينار وذلك مثلا ما جاز فيه العفو من العبد لأن الجائز من العبد بالعفو هو خمسة أجزائه من ثلاثة عشر وذلك ثلاثمائة وسبعة دنانير وتسعة أجزاء من ثلاثة عشر جزء من دينار . وعلى هذا لو كانت قيمة العبد تسعمائة فإن العفو يجوز في ثلاثمائة وأحد وعشرين دينارا وثلاثة أسباع دينار وذلك سبعاه ونصف سبعة ويفدي السيد باقيه وذلك نصفه وسبعة بمثله ومثل تسعة من الدية وذلك خمسة أسباع العبد وهو ستمائة واثنان وأربعون وستة أسباع دينار وهو مثلا ما جاز فيه العفو .