Skip to main content

الينابيع الفقهية — Page 429

Contributors:

P.429
ثلث ذلك سهمين يبقى أربعة نزيد ذلك على الثلثين فيصير ثمانية عشر للبنين لكل ابن ستة ولولا الوصية الثانية بطلت الأولى وبطريق الخطأين نفرض الثلث أربعة والتكملة واحدا نسلمه إلى الأول وإلى الثاني آخر ويزاد الباقي على الثلاثين ثم نقسم أثلاثا على الورثة ونضم التكملة إلى نصيب أحدهم يصير أربعة وثلثا وكان ينبغي أن يكون أربعة فالثلث الخطأ الأول ثم نفرض خمسة والتكملة اثنين يبقى اثنان بعد الوصيتين نضم إلى الثلاثين وتقسم المجموع على الورثة لكل أربعة نضم إلى التكملة فالزائد واحد هو الخطأ الثاني فإذا نقص منه الأول بقي ثلثان هي المقسوم عليه ثم نضرب الخطأ الأول في العدد الثاني يكون أحدا وثلثين والخطأ الثاني في الأول يصير أربعة يبقى بعد النقص اثنان وثلث هي ثلث المال فإذا أردت التكملة ضربت التكملة الأولى في الخطأ الثاني يكون واحدا والثانية في الأول يكون ثلاثين وبعد الإسقاط يبقى ثلث وهو التكملة والمال سبعة وبعد البسط يكون أحدا وعشرين والتكملة واحدا . د : لو أوصى له بمثل نصيب أحد بنيه الثلاثة ولآخر بنصف ما يبقى من الثلث ولثالث بربع المال فخذ المخارج وهي اثنان وثلاثة وأربعة فاضرب بعضها في بعض تبلغ أربعة وعشرين فزد على عدد البنين واحدا يصير أربعة تضربها في أربعة وعشرين تبلغ ستة وتسعين أسقط منها ضرب نصف سهم في أربعة وعشرين وهو اثنا عشر يبقى أربعة وثمانون فهي المال ثم انظر الأربعة والعشرين فأنقص سدسها لأجل الوصية الثانية وربعها لأجل الوصية ( الثالثة ) يبقى أربعة عشر فهي النصيب فادفعها إلى الموصى له بالنصيب ثم ادفع إلى الثاني نصف ما يبقى من الثلث وهو سبعة وإلى الثالث ربع المال أحدا وعشرين يبقى اثنان وأربعون لكل ابن أربعة عشر ويصح من اثني عشر لأنا ندفع وربع المال إلى الموصى له به ونأخذ ثلث المال ندفع منه نصيبا إلى الموصى له به يبقى ثلث مال إلا نصيبا ندفع نصفه إلى الموصى له به ونضم الباقي وهو سدس مال إلا نصف نصيب إلى الباقي من المال فتكمل نصف مال ونصف سدس مال إلا نصف نصيب يعدل ثلاثة أنصباء ، فإذا جبرت وقابلت بقي نصف مال ونصف سدس مال يعدل ثلاثة أنصباء