پرش به محتوای اصلی

الينابيع الفقهية — صفحه 219

پدیدآورندگان:

ص۲۱۹
إذا خلف ابنين عاقلا ومجنونا فأقر العاقل بنسب أخ لم يثبت النسب بإقراره فإن أفاق المجنون ووافقه على إقراره ثبت النسب والميراث وإن خالفه أو لم يفق فكما سبق ، وإن خلف كافر أو مسلم ابنين كافرا ومسلما فالميراث للمسلم دون الكافر فإن أقر المسلم بأخ مسلم قاسمه ولا اعتبار بجحود الكافر ولا بإقراره . إذا أقر ببنوة صبي لم يكن ذلك إقرارا بزوجية أمه لأنه يحتمل أن يكون الولد من نكاح فاسد أو من وطء شبهة . إذا مات صبي وله مال فأقر رجل بنسبه ثبت وورثه باعتبار الشروط السابقة وكذلك إن كان الميت كبيرا ولا يراعى هنا تصديقه .