Skip to main content

الينابيع الفقهية — Page 131

Contributors:

P.131
وإذا شهد من الورثة اثنان عدلان في الوصية أمضيت ولزم باقي الورثة إنفاذها ، فإن أثبتا لأنفسهما فيها حقا أو تبرءا من حق لم يجز شهادتهما . وإذا شهد وصيان بأن الميت أوصى إلى ثالث ، منهما ، فإن ادعى الثالث ذلك وصدقهما في ذلك كان شريكا لهما ، وإذا أنكر ذلك لم يجز لهما أن ينفردا بها لأنهما قد اعترفا بأن الميت لم يرض بهما إلا مع ثالث .