Skip to main content

الينابيع الفقهية — Page 103

Contributors:

P.103
على ما قدمناه . مسألة : إذا أقر بأربع زوجات في وقت واحد ما الحكم فيه ؟ الجواب : إذا كان كذلك كان لجميعهن عليه الثمن ويكون بينهن بالسوية .