Skip to main content

الينابيع الفقهية — Page 95

Contributors:

P.95
يصوم من الشهر الثاني شيئا لعلة كان له أن يبني على ما مضى . ومن وجبت عليه كفارة مرتبة وعجز عن العتق ثم انتقل إلى الصوم فصام شيئا ثم قدر على عتق الرقبة جاز له إتمام الصوم ولم يلزمه الرجوع إلى العتق ، فإن رجع إلى العتق وعدل عن الصوم كان أفضل ، فأما ما يلزم المحرم من الكفارات على جناياته فقد سلف ذكره في كتاب الحج فمن احتاج إلى المعرفة بذلك نظره في الموضع الذي ذكرناه .