في هذه المسألة بقوله تعالى : فقاتلوا التي تبغي حتى تفئ إلى أمر الله ، قالوا : فأباح
القتال عاما ، وذلك يشتمل على قتالهم بدوابهم وسلاحهم وعلى قتالهم بدوابنا وسلاحنا
وهذا قريب .
الينابيع الفقهية — صفحه 28
پدیدآورندگان: علي أصغر مرواريد
ص۲۸
پدیدآورندگان: علي أصغر مرواريد