پرش به محتوای اصلی

الينابيع الفقهية — صفحه 28

پدیدآورندگان:

ص۲۸
في هذه المسألة بقوله تعالى : فقاتلوا التي تبغي حتى تفئ إلى أمر الله ، قالوا : فأباح القتال عاما ، وذلك يشتمل على قتالهم بدوابهم وسلاحهم وعلى قتالهم بدوابنا وسلاحنا وهذا قريب .