بواجب أو يركب قبيحا أو غلب على ظنه ذلك فلا يجوز له التعرض له بحال من الأحوال
مع الاختيار ، فإن أكره على الدخول فيه واضطرته التقية جاز له حينئذ ذلك ، وليجتهد
ويتجوز لنفسه حسب ما قدمناه .
الينابيع الفقهية — صفحه 192
پدیدآورندگان: علي أصغر مرواريد
ص۱۹۲
پدیدآورندگان: علي أصغر مرواريد