تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 699

مساهمون:

ص٦٩٩

أفعال العمرة وأركان العمرة والحج

: وأفعال العمرة المفردة : إحرام وطواف وركعتاه ثم سعى ثم حلق أو تقصير ثم طواف النساء وركعتاه . والحج قارنا أن يسوق الهدي عند الإحرام ويشعر أو يقلده نعلا صلى فيه ندبا وهو جار مجرى التلبية في انعقاد الإحرام به . والمفرد كالقارن إلا في الهدي ويستحب لهما تجديد التلبية عند كل طواف . وأركان العمرة : الإحرام والطواف والسعي فإن تعمد ترك الإحرام فلا عمرة له وإن نسيه ولم يذكره حتى فرع من المناسك فلا شئ عليه . وأركان الحج : الإحرام والوقوف بعرفات والمشعر وطواف الزيارة والسعي ، ويبطل النسك بتركها عمدا ولا يبطل بتركها سهوا سوى الموقفين ، فالحج يبطل بتركهما معا بكل حال ، وما سوى ذلك من الواجبات لا يبطل بتركه عمدا ولا سهوا . فإن كان طواف النساء حرمن عليه حتى يفعله بنفسه أو نائبه ، وإن ترك أحد الموقفين سهوا وأدرك الآخر في وقته لم يبطل حجه . وتجرد الصبيان من فخ إذا حج بهم ويجنبون محظور الإحرام ويفعل بهم ما يفعله المحرم ، وإذا أحدثوا ما فيه كفارة كفر الولي عنهم ويلبي عنهم إذا لم يتأت لهم ويطوفون ويصلون أو يطاف بهم ، ويصلى عنهم ويذبح عنهم في المتعة فإن لم يوجد هدي أمروا بالصيام إن أطاقوه وإلا صام الولي عنهم فإن أنكحوا في الإحرام لم يصح . ويستحب وضع السكين في يد الصبي ، والقبض عليها فيذبح ، وروى علي بن مهزيار عن محمد بن الفضل عن أبي جعفر الثاني ع : عن الصبي متى يحرم به ؟ قال : إذا أثغر . وفي حديث آخر : يحرم عن المولود . ومن قطع بين الميقاتين أو على طريق البحر أحرم بحذاء الميقات بحسب غلبة ظنه . وينبغي لمن أراد الحج توفير شعر رأسه ولحيته من أول ذي القعدة ولمن أراد العمرة شهرا ، فإن حلقه كان عليه دم ويمر الموسي على رأسه يوم النحر ولا بأس بأخذ الشارب ، فإذا وصل الميقات أطلى وأماط الشعر عن جسده وينظف وقص أظفاره وأخذ من شاربه واغتسل للإحرام وكل ذلك ندب ، ويجوز الغسل قبل الميقات خوف عوز الماء وإعادته إن
الينابيع الفقهية — صفحة 699 | علي أصغر مرواريد