Skip to main content

الينابيع الفقهية — Page 687

Contributors:

P.687
وقيل : في دهن للتطييب شاة . وكذا قيل في قلع الضرس . مسائل ثلاث : الأولى : في قلع الشجر من الحرم الإثم عدا ما استثني سواء كان أصلها في الحرم أو فرعها وقيل : فيها بقرة . وقيل : في الصغيرة شاة وفي الكبيرة بقرة . الثانية : لو تكرر الوطء تكرر الكفارة ، ولو كرر اللبس فإن اتحد اللبس لم يتكرر وكذا لو كرر الطيب ويتكرر مع اختلاف المجلس . الثالثة : إذا أكل المحرم أو لبس ما يحرم عليه لزمه دم شاة وتسقط الكفارة عن الناسي والجاهل إلا في الصيد .