Skip to main content

الينابيع الفقهية — Page 99

Contributors:

P.99
وقال ع : المحرم يهدي فداء الصيد من حيث صاده . وسئل عن متمتع لم يجد الهدي فصام ثلاثة أيام ثم جاور مكة حتى يصوم السبعة الأيام فقال ع : ينبغي للمجاور بمكة إذا كان صرورة وأراد الحج أن يخرج إلى خارج الحرم فيحرم من أول يوم من العشر . وإن كان مجاورا وليس بصرورة فإنه يخرج أيضا من الحرم ويحرم في خمس تمضى من العشر . وليكن هذا آخر كتاب الحج .