تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 199

مساهمون:

ص١٩٩
طلوع الشمس بقليل رجع إلى منى ، ولا يجوز وادي محسر إلا بعد طلوع الشمس . ولا يجوز للإمام أن يخرج من المشعر إلا بعد طلوع الشمس وإن أخر غير الإمام الخروج بعد طلوع الشمس لم يكن به بأس ، ولا يجوز الخروج من المشعر الحرام قبل طلوع الفجر فإن خرج قبل طلوعه متعمدا كان عليه دم شاة وإن كان خروجه ناسيا أو ساهيا لم يكن عليه شئ ، ومرخص للمرأة والرجل الذي يخاف على نفسه أن يفيضا إلى منى قبل طلوع الفجر . فإذا بلغ وادي محسر وهو واد عظيم بين جمع ومنى وهو إلى منى أقرب فليسع فيه حتى يجاوزه ويقول : اللهم سلم عهدي واقبل توبتي وأجب دعوتي واخلفني في من تركت بعدي . فإن ترك السعي في وادي محسر فليرجع وليسع فيه إن تمكن منه وإن لم يتمكن فليس عليه شئ . وينبغي أن يأخذ حصى الجمار من جمع وإن أخذه من منى أو من بعض الطريق كان أيضا جائزا ، ويجوز أخذ حصى الجمار من سائر الحرم سوى المسجد الحرام ومسجد الخيف ومن حصى الجمار ، ولا يجوز أخذ الحصى من غير الحرم ، ولا يجوز أن يرمي الجمار إلا بالحصى ، ويكره أن تكون صما ، ويستحب أن يكون برشا ويكون قدرها مثل الأنملة منقطة كحلية ، ويكره أن يكسر من الحصى شئ بل يلتقط بعدد ما يحتاج إليه . ويستحب أن لا يرمي الانسان الجمار إلا على طهر فإن رماها على غير طهر لم يكن عليه إعادة ، فإذا أراد رمى الجمار فليرمها خذفا يضع كل حصاة منها على بطن إبهامه ويدفعها بظفر السبابة ويرميها من بطن الوادي ، وينبغي أن يرمي يوم النحر الجمرة القصوى بسبع حصيات يرميها من قبل وجهها ، ويستحب أن يكون بينه وبين الجمرة قدر عشرة أذرع إلى خمس عشر ذراعا ويقول حين يريد أن يرمي الحصى : اللهم هؤلاء حصياتي فأحصهن لي وارفعهن في عملي . ويقول مع كل حصاة :
الينابيع الفقهية — صفحة 199 | علي أصغر مرواريد