تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 113

مساهمون:

ص١١٣
الانتصار : الحج مسائل الحج : مسألة : ومما انفردت به الإمامية القول : بوجوب الوقوف بالمشعر الحرام وأنه ركن من أركان الحج جار مجرى الوقوف بعرفة في الوجوب وخالف باقي الفقهاء في ذلك ولم يوجبه واحد منهم . دليلنا بعد الاجماع المتردد قوله تعالى : فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام . والأمر على الوجوب ولا يجوز أن يوجب ذكر الله تعالى فيه إلا وقد أوجب الكون فيه ولأن كل من أوجب الذكر فيه أوجب الوقوف ، فإن قالوا : نحمل ذلك على الندب . قلنا : هو خلاف الظاهر ويحتاج إلى دلالة ، وأيضا فإن من وقف في المشعر وأدى سائر أركان الحج سقط الحج عن ذمته بلا خلاف وليس كذلك إذا لم يقف به . فإن قيل : هذه الآية تدل على وجوب الذكر وأنتم لا توجبونه وإنما توجبون الوقوف مثل عرفة . قلنا : لا يمتنع أن نقول بوجوب الذكر بظاهر هذه الآية وبعد فإن الآية تقتضي وجوب الكون في المكان المخصوص والذكر جميعا ، وإذا دل الدليل على أن الذكر مستحب غير واجب أخرجناه عن الظاهر وبقي الآخر يتناوله الظاهر وتقدير الكلام فإذا أفضتم من عرفات فكونوا بالمشعر الحرام واذكروا الله تعالى فيه .