الانتصار :
الحج مسائل الحج :
مسألة :
ومما انفردت به الإمامية القول : بوجوب الوقوف بالمشعر الحرام وأنه ركن من أركان
الحج جار مجرى الوقوف بعرفة في الوجوب وخالف باقي الفقهاء في ذلك ولم يوجبه واحد
منهم .
دليلنا بعد الاجماع المتردد قوله تعالى : فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند
المشعر الحرام . والأمر على الوجوب ولا يجوز أن يوجب ذكر الله تعالى فيه إلا وقد
أوجب الكون فيه ولأن كل من أوجب الذكر فيه أوجب الوقوف ، فإن قالوا : نحمل ذلك
على الندب . قلنا : هو خلاف الظاهر ويحتاج إلى دلالة ، وأيضا فإن من وقف في المشعر
وأدى سائر أركان الحج سقط الحج عن ذمته بلا خلاف وليس كذلك إذا لم يقف به .
فإن قيل : هذه الآية تدل على وجوب الذكر وأنتم لا توجبونه وإنما توجبون الوقوف
مثل عرفة .
قلنا : لا يمتنع أن نقول بوجوب الذكر بظاهر هذه الآية وبعد فإن الآية تقتضي وجوب
الكون في المكان المخصوص والذكر جميعا ، وإذا دل الدليل على أن الذكر مستحب غير
واجب أخرجناه عن الظاهر وبقي الآخر يتناوله الظاهر وتقدير الكلام فإذا أفضتم من
عرفات فكونوا بالمشعر الحرام واذكروا الله تعالى فيه .
الينابيع الفقهية — صفحة 113
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص١١٣