پرش به محتوای اصلی

الينابيع الفقهية — صفحه 342

پدیدآورندگان:

ص۳۴۲
أو مضى يومان وإلا ندبا . الخامسة : إذا باع أو اشترى قيل يبطل اعتكافه ، وقيل : يأثم ولا يبطل وهو الأشبه . السادسة : إذا اعتكف ثلاثة متفرقة قيل : يصح لأن التتابع لا يجب إلا بالاشتراط ، وقيل : لا وهو الأصح .
الينابيع الفقهية — صفحه 342 | علي أصغر مرواريد