پرش به محتوای اصلی

الينابيع الفقهية — صفحه 346

پدیدآورندگان:

ص۳۴۶
غيرهما ، وفي أرض شراها ذمي لمسلم وعند حصول ما يجب فيه وتعينه يكون وقت وجوبه فإن كان من الكنوز اعتبر فيه بلوع نصاب المزكاة ، وفي المستخرج بالغوص بلوع قيمته دينار مما زاد وقسمته على ستة أسهم هي : سهم الله وسهم رسوله وسهم ذي القربى " لا يستحقها بعد الرسول سوى الإمام القائم مقامه " وثلاثة ليتامى آل محمد ص ومساكينهم وأبناء سبيلهم ممن جمع مع فقره وإيمانه صحة النسب إلى أمير المؤمنين ع أو إلى أحد أخويه جعفر وعقيل أو إلى عمه العباس رضي الله عنهم ، يعطي كل فريق منهم مقدار كفايتهم للسنة على الاقتصاد .
الينابيع الفقهية — صفحه 346 | علي أصغر مرواريد