Skip to main content

الينابيع الفقهية — Page 266

Contributors:

P.266
المغشوش وأحاط علمه بقدر ما فيها من الفضة أخرج منها مقدار ما يكون فيه من الفضة بمبلغ ما يجب عليه فيه من الزكاة كأن يكون معه ثلاث مائة درهم مغشوشة وهو يعلم أن فيها مائتي درهم فضة أخرج من جملة ذلك سبعة دراهم ونصف درهم وقد أجزأه لأنه أخرج الواجب والجمل زائدة وإن لم يحط على ما فيها من الفضة صفاها حتى يعرف مقدار خالصها وأعطى زكاة ذلك أو أعطى ما يقطع منه أنه أخرج قدر الواجب استظهارا وكذا في الدنانير المغشوشة ويجوز اخراج الزكاة من غير الجنس بالقيمة إذا لم يكن مما فيه ربا . فإن كان فيه ربا وأخرج مثلا بمثل ترك الاحتياط بعدوله عن الجنس الذي يجب فيه وسبائك الذهب والفضة لا يجب فيه الزكاة وإن مضت فيها أحوال كثيرة إلا إذا قصد به صاحبه الفرار من الزكاة فحينئذ يجب وكذا في الحلي والأواني والمراكب وغير ذلك أو كان مجرى في السقوف المذهبة لا فرق ذلك بين الحلي المباح المحظور كحلي الرجال للنساء أو بالعكس . فصل من وجب عليه بنت مخاض ، وليست عنده وعنده بنت لبون ، أخذت منه وأعطى شاتين أو عشرين درهما . وإن وجب عليه بنت لبون وعنده بنت مخاض ، أخذت منه مع شاتين أو عشرين درهما . وبين بنت لبون وحقة من التفاوت في القيمة ما بين بنت لبون وبنت مخاض . وكذا ما بين الحقة والجذعة . وإن وجبت عليه بنت مخاض أو جذعة أو غيرهما ، وليس معه إلا فوق الجذعة أو دون بنت مخاض من الأسنان ، فلا شئ مقدر فيه إلا أنه يقوم ويترادان الفضل . ويجوز النزول من الجذعة إلى بنت مخاض والصعود من بنت مخاض إلى جذعة بما سومه التفاوت . وإن اجتمع عدد يمكن أن يخرج كل منه على الانفراد ، كان مخيرا في اخراج أي ذلك شاء ، كأن يكون مائتين فإنه يخرج أربع حقاق أو خمس بنات لبون غير أن الفضل اخراج أربع الأسنان . وكذا في البقر . لا يؤخذ ما دون التبيع والتبيعة ولا ما فوق المسنة من الأسنان ولا الذكر إلا بالقيمة الغنم إن كان كلها فوق السن الواجب فيها أو دونها جاز أن نأخذ