پرش به محتوای اصلی

الينابيع الفقهية — صفحه 130

پدیدآورندگان:

ص۱۳۰
ذلك فلا يجوز له التصرف فيه على حال ، وما يستحقونه من الأخماس في الكنوز وغيرها في حال الغيبة فقد اختلف قول أصحابنا فيه وليس فيه نص معين إلا أن كل واحد منهم قال قولا يقتضيه الاحتياط . فقال بعضهم : إنه جار في حال الاستتار مجرى ما أبيح لنا من المناكح والمتاجر .