ع فإن لم يحسنها دعا ، ويخرج الشيوخ الكبار والصبيان الصغار والعجائز دون
الشواب ، ولا يخرج أهل الذمة ، فإنهم مغضوب عليهم .
ويستحب أن يدعو المخصبون للمجدبين فإن سقوا وإلا عادوا حتى يسقوا وإن سقوا
صلوا شكرا لله ، ويستحب للإمام تحويل الرداء من اليمين إلى اليسار ومنها إلى اليمين ،
ويصح نذر صلاة الاستسقاء من الإمام وغيره ولا يلزم غير الناذر الخروج معه ، فإن نذر
فعلها في مسجد وجب عليه فيه ولم يجز غيره وإن نذر الخطبة وجبت ، ونهى ع أن
يقال : مطرنا بنوء كذا .
باب صلاة الجنازة :
صلاة الجنازة واجبة على الكفاية وتصلي على المسلمين ومن في حكمهم من أطفالهم
البالغين ست سنين فصاعدا وتصلي على من لم يبلغ ذلك سنة وتقية ، وتحرم الصلاة على
الكفار . وأولى الناس بالصلاة على الميت إمام الأصل إذا حضر ولا يحل التقدم عليه ، وإن لم
يحضر وحضر هاشمي عدل استحب للولي تقديمه ولا يتقدم إلا باذنه ، وولي الميت من كان
أولى بإرثه من الرجال والأب أولى من الابن والزوج أحق بالصلاة على زوجته .
والصلاة على الجنائز في الموضع المخصوص بها أفضل ويجوز في المساجد وأفضل
صفوفها آخرها ، وليس من شرطها الطهارة وإنما هي دعاء . وهي من فضلها ويتيمم لها مع
وجود الماء ، وتصلي الحائض وحدها في صف عن الطاهرات .
وكيفيتها : أن ينوي ويكبر ويتشهد الشهادتين ثم يكبر ثانية ويصلى على النبي
ص ثم يكبر ثالثة ويدعو للمؤمنين ثم رابعة ويدعو للميت المحق ثم
خامسة ويقول : عفوك ثلاثا وينصرف بها ، وإن كان إماما : وقف حتى ترفع الجنازة سنة وإن
كان مبطلا دعا عليه ولعنه عقيب الرابعة وانصرف . وإن كان مستضعفا قال : ربنا اغفر
للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم . وإن كان لا يعرفه سأل الله أن يحشره مع
من كان يتولاه وإن كان طفلا سأل الله أن يجعله له ولأبويه فرطا يعني أجرا مقدما ، ثم يكبر
الخامسة ولا قراءة فيها ولا تسليمة ، ويرفع يده في جميع التكبيرات ، وإن اقتصر على رفعها
الينابيع الفقهية — صفحة 899
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٨٩٩