الوقت ، فإن علم ذلك وكان الوقت باقيا أعاد على كل حال . فصل : في بيان أحكام السهو :
إذا عرض للمصلي سهو في الصلاة وذكر أو غلب على ظنه ذلك لم يخل من أربعة
أوجه : إما يمكن تلافيه في الحال أو بعده أو لا يمكن تلافيه وتبطل به الصلاة أو لا تبطل ، وإن
عرض له شك محض لم يخل من خمسة أوجه : إما يوجب إعادة الصلاة أو يوجب التلافي
أو لا يكون له حكم أو يوجب الاحتياط أو الجبران .
فالأول ثمانية أشياء : من نسي القراءة وذكر وهو قائم لم يركع قرأ ، ومن نسي الركوع
وذكر قائما ، ومن نسي السجدتين ، أو واحدة منهما وذكر جالسا ، ومن نسي التشهد الأول وذكر
جالسا ، ومن نسي التشهد الثاني وذكر قبل التسليم ومن نسي تسبيح الركوع وذكر راكعا
أو تسبيح السجود وذكر جالسا .
والثاني أحد عشر شيئا : من قرأ السورة قبل الحمد ناسيا وذكر قبل الركوع قرأ الحمد
وأعاد السورة . ومن نسي الركوع في واحدة من الأخريين وذكر بعد السجود لم يعتد بالسجود
وقام وركع .
ومن ترك السجدتين في واحدة من الأخريين بعد الركوع لم يعتد به وبقيامه وقراءته
وجلس وسجد . ومن نسي التشهد الأول وذكر في حال القيام قبل الركوع رجع فتشهد وقام
وإن ذكر بعد الركوع مضى في صلاته وقضى بعد التسليم وجبر ذلك بسجدتي السهو . ومن
نسي سجدة واحدة وذكر قبل الركوع قائما أو بعده فحكمه حكم من نسي التشهد في
الحالين . ومن نسي سجدتين من الركعتين الأخريين وذكر بعد القيام فحكمه مثل حكم من
نسي سجدة واحدة إلا أنه يجب أن يسجد لكل سجدة إذا قضى بعد التسليم سجدتي
السهو . ومن جلس في الأولى من صلاة الغداة وتشهد وسلم ثم ذكر طرح جميع ذلك وقام
وأتم صلاته ما لم يحدث أو لم ينحرف عن القبلة أو لم يتكلم ، وكذلك من سلم في الثانية من
المغرب . ويتفرع على بعض هذه المسائل مسائل أحدها : من نسي ركوعا واحدا وذكر بعد
السجود ولم يذكر موضعه أعاد الصلاة على قول من قال : كل سهو يلحق واحدة من
الينابيع الفقهية — صفحة 588
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٥٨٨