السجود وهو في حال القراءة أو في التشهد وهو كذلك ، أو في تسبيح الركوع أو في السجود بعد
رفع رأسه منهما ، ولا حكم للسهو الكثير المتواتر ، ولا حكم له في النافلة ولا في جبران السهو
بدليل الاجماع الماضي ذكره .
الينابيع الفقهية — صفحه 572
پدیدآورندگان: علي أصغر مرواريد
ص۵۷۲