تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 76

مساهمون:

ص٧٦

باب فريضة الصلاة

قال الصادق ع حين سئل عما فرض الله تعالى من الصلاة ، فقال : الوقت ، والطهور ، والتوجه ، والقبلة ، والركوع ، والسجود ، والدعاء . ومن ترك القراءة في صلاته متعمدا فلا صلاة له ومن ترك القنوت متعمدا فلا صلاة له .

باب وقت الظهر والعصر

قال الصادق ع إذا زالت الشمس ، فقد دخل وقت الصلاتين ، إلا أن بينهما سبحة ، وإن شئت طولت ، وإن شئت قصرت وقال ع : زوال الشمس هو وقت الله الأول وهو أفضلهما وقال الصادق ع : إذا زالت الشمس فتحت أبواب السماء ، فلا أحب أن يسبقني أحد بالعمل الصالح ، وأحب أن تكون صحيفتي أول صحيفة يكتب فيها العمل . وقال ع : ما يأمن أحدكم الحدثان في ترك الصلاة وقد دخل وقتها وهو فارع فأول وقت الظهر من زوال الشمس إلى أن يمضى قدمان ، ووقت العصر من حيث يمضى قدمان من زوال الشمس إلى أن تغيب الشمس . وقال ع : فضل الوقت الأول على الآخر ، كفضل الآخرة على الدنيا .

باب وقت المغرب والعشاء

قال الصادق ع : إذا غابت الشمس فقد وجبت الصلاة . ووقت المغرب أضيق الأوقات وهو من حين غيبوبة الشمس إلى غيبوبة الشفق ووقت العشاء من غيبوبة الشفق إلى ثلث الليل .