پرش به محتوای اصلی

الينابيع الفقهية — صفحه 386

پدیدآورندگان:

ص۳۸۶
وأما الرابع : لا يجب عليه قضاء الفائت إلا أن يفيق في وقت صلاة ، وقد روي أنه إذا أفاق آخر النهار قضى صلاة ذلك اليوم وإن أفاق آخر الليل قضى صلاة تلك الليلة . وأما المرتد والسكران ومن أغمي عليه بشئ من قبله فيجب عليه قضاء جميع ما فاته إذا زال العارض .