وأما الرابع : لا يجب عليه قضاء الفائت إلا أن يفيق في وقت صلاة ، وقد روي أنه إذا
أفاق آخر النهار قضى صلاة ذلك اليوم وإن أفاق آخر الليل قضى صلاة تلك الليلة .
وأما المرتد والسكران ومن أغمي عليه بشئ من قبله فيجب عليه قضاء جميع ما فاته
إذا زال العارض .
الينابيع الفقهية — صفحه 386
پدیدآورندگان: علي أصغر مرواريد
ص۳۸۶