تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 343

مساهمون:

ص٣٤٣
وإذا قضيت حاجته فليصل ركعتين شكرا لله تعالى ، يقرأ فيهما الحمد و " إنا أنزلناه " أو سورة " قل هو الله أحد " ثم ليشكر الله تعالى على ما أنعم في حال السجود والركوع وبعد التسليم إن شاء الله . باب الصلاة على الموتى : الصلاة على الأموات فريضة وفرضه على الكفاية إذا قام به البعض سقط عن الباقين ، ولا يختلف الحكم في ذلك سواء كان الميت رجلا أو امرأة حرا أو عبدا إذا كان له ست سنين فصاعدا وكان على ظاهر الاسلام ، فإن نقص سنة عن ست سنين لم تجب الصلاة عليه بل يصلى عليه استحبابا وتقية . وإذا حضر القوم للصلاة عليه فليتقدم أولى الناس به أو من يأمره الولي بذلك ، وإن حضر الإمام العادل كان أولى بالصلاة عليه ، وإن حضر رجل من بني هاشم معتقد للحق كان أيضا أولى بالصلاة عليه إذا قدمه الولي ، ويستحب له تقديمه فإن لم يفعل فليس له أن يتقدم للصلاة عليه ، والزوج أحق بالصلاة على المرأة من أخيها وأبيها . وإذا كانوا جماعة فليتقدم الإمام ويقف الباقون خلفه صفوفا أو صفا واحدا ، وإن كان فيهم نساء فليقفن آخر الصفوف فلا يختلطن بالرجال ، فإن كان فيهن حائض فلتقف وحدها في صف بارزة عنهن وعنهم ، وإن كان من يصلى على الميت نفسين فليتقدم واحد ويقف الآخر خلفه سواء ولا يقف على جنبه . وينبغي أن يقف الإمام من الجنازة إن كانت لرجل عند وسطها وإن كانت لامرأة عند صدرها ، وإذا اجتمع جنازة رجل وامرأة فلتقدم المرأة إلى القبلة ويجعل الرجل مما يليها ويقف الإمام عند الرجل ، وإن كان رجل وامرأة وصبي فليقدم الصبي ثم المرأة ثم الرجل ، وإن كان معهم عبد فليقدم أولا الصبي ثم المرأة ثم العبد ثم الرجل ويقف الإمام عند الرجل ويصلى عليهم صلاة واحدة ، وكذلك الحكم إن زادوا في العدد على ما ذكرناه ويكون على هذا ترتيبهم . وينبغي أن يكون بين الإمام وبين الجنازة شئ يسير ولا يبعد منها وليتحف عند الصلاة