تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 293

مساهمون:

ص٢٩٣
أو الدائرة الهندية أو ميزان الشمس أو يستقبل الانسان القبلة ويراقب الشمس ، فإذا وجدها على حاجبه الأيمن ، علم أن الشمس قد زالت ، فإذا عرف زوالها وجب عليه فريضة الظهر إذا كان ممن لا يصلى النوافل ، فإن كان ممن يصلى النوافل قدمها على الفريضة من بعد الزوال ، فإذا فرع منها صلى الفريضة من غير تأخير هذا إذا كان من غير يوم الجمعة ، فأما إذا كان يوم الجمعة وجب عليه عند زوال الشمس الفريضة ، ولا يجوز له الاشتغال بالنافلة ويجب عليه إما تقديمها قبل الزوال أو تأخيرها إلى بعد الفراع من فريضة العصر وهذا الوقت الذي ذكرناه وقت من لا عذر له ، فإن كان له عذر فوقته إذا زالت الشمس ثم هو في فسحة إلى اصفرارها . وآخر وقت الظهر لمن لا عذر له إذا صارت الشمس إلى أربعة أقدام . ووقت العصر عند الفراع من صلاة الظهر في يوم الجمعة وفي غيره من الأيام ، وإن كان ممن يصلى النوافل في غير يوم الجمعة صلى بين الظهر والعصر الثماني ركعات ثم يصلى العصر بلا فصل هذا إذا لم يكن له عذر ، فإذا كان له عذر فهو في فسحة من هذا الوقت إلى آخر النهار أي وقت شاء صلى العصر ولا يكون ذلك مع الاختيار . وأول وقت صلاة المغرب عند غيبوبة الشمس وعلامته سقوط القرص وعلامة سقوطه عدم الحمرة من جانب المشرق ، وآخر وقته سقوط الشفق وهو الحمرة من ناحية المغرب ولا يجوز تأخيره من أول الوقت إلى آخره إلا لعذر ، وقد رخص للمسافر تأخير المغرب إلى ربع الليل . وأول وقت العشاء الآخرة سقوط الشفق وآخره إلى ثلث الليل ولا يجوز تأخيره إلى آخر الوقت إلا لعذر حسب ما قدمناه ، وقد رويت رواية : أن آخر وقت العشاء الآخرة ممتد إلى نصف الليل ، والأحوط ما قدمناه . ويجوز تقديم العشاء الآخرة قبل سقوط الشفق في السفر وعند الأعذار ولا يجوز ذلك مع الاختيار . وأول وقت صلاة الفجر طلوع الفجر المستطير المعترض في أفق السماء وهو وقت من لا عذر له ، فمن كان له عذر فهو وقته إلى طلوع الشمس ، فإذا طلعت فقد فاتت الصلاة . ووقت نوافل الظهر من عند زوال الشمس إلى أن يصير الفئ على قدمين ، فإذا صار
الينابيع الفقهية — صفحة 293 | علي أصغر مرواريد