أو الدائرة الهندية أو ميزان الشمس أو يستقبل الانسان القبلة ويراقب الشمس ، فإذا وجدها
على حاجبه الأيمن ، علم أن الشمس قد زالت ، فإذا عرف زوالها وجب عليه فريضة الظهر
إذا كان ممن لا يصلى النوافل ، فإن كان ممن يصلى النوافل قدمها على الفريضة من بعد
الزوال ، فإذا فرع منها صلى الفريضة من غير تأخير هذا إذا كان من غير يوم الجمعة ، فأما
إذا كان يوم الجمعة وجب عليه عند زوال الشمس الفريضة ، ولا يجوز له الاشتغال بالنافلة
ويجب عليه إما تقديمها قبل الزوال أو تأخيرها إلى بعد الفراع من فريضة العصر وهذا
الوقت الذي ذكرناه وقت من لا عذر له ، فإن كان له عذر فوقته إذا زالت الشمس ثم هو في
فسحة إلى اصفرارها .
وآخر وقت الظهر لمن لا عذر له إذا صارت الشمس إلى أربعة أقدام .
ووقت العصر عند الفراع من صلاة الظهر في يوم الجمعة وفي غيره من الأيام ، وإن كان
ممن يصلى النوافل في غير يوم الجمعة صلى بين الظهر والعصر الثماني ركعات ثم يصلى
العصر بلا فصل هذا إذا لم يكن له عذر ، فإذا كان له عذر فهو في فسحة من هذا الوقت
إلى آخر النهار أي وقت شاء صلى العصر ولا يكون ذلك مع الاختيار .
وأول وقت صلاة المغرب عند غيبوبة الشمس وعلامته سقوط القرص وعلامة
سقوطه عدم الحمرة من جانب المشرق ، وآخر وقته سقوط الشفق وهو الحمرة من ناحية
المغرب ولا يجوز تأخيره من أول الوقت إلى آخره إلا لعذر ، وقد رخص للمسافر تأخير
المغرب إلى ربع الليل .
وأول وقت العشاء الآخرة سقوط الشفق وآخره إلى ثلث الليل ولا يجوز تأخيره إلى آخر
الوقت إلا لعذر حسب ما قدمناه ، وقد رويت رواية : أن آخر وقت العشاء الآخرة ممتد إلى
نصف الليل ، والأحوط ما قدمناه . ويجوز تقديم العشاء الآخرة قبل سقوط الشفق في السفر
وعند الأعذار ولا يجوز ذلك مع الاختيار .
وأول وقت صلاة الفجر طلوع الفجر المستطير المعترض في أفق السماء وهو وقت من
لا عذر له ، فمن كان له عذر فهو وقته إلى طلوع الشمس ، فإذا طلعت فقد فاتت الصلاة .
ووقت نوافل الظهر من عند زوال الشمس إلى أن يصير الفئ على قدمين ، فإذا صار
الينابيع الفقهية — صفحة 293
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٢٩٣