Skip to main content

الينابيع الفقهية — Page 255

Contributors:

P.255
الإمام أو اختلال بعض الشرائط ويكبر في الأولى سبعا من جملتها تكبيرة الافتتاح وتكبيرة الركوع وتكون قراءته عقيب قراءة الافتتاح وقبل باقي التكبيرات وفي الثانية يكبر خمسا فيها واحدة عند قيامه وقبل قراءته ثم أربع من جملتهن تكبيرة الركوع ويقرأ عقيب تكبيرة القيام وقبل باقي التكبيرات ووافقنا أصحاب أبي حنيفة بأن صلاة العيدين واجبة على الأعيان وقالوا في عدد التكبيرات إنهن خمس في الركعة الأولى وأربع في الركعة الثانية منها تكبيرة الركوع وقالوا إنه يوالي بين القراءتين كأنه كان يقرأ في الأولى بعد التكبير وفي الثانية قبل التكبير وقال الشافعي صلاة العيدين ليست بواجبة ويكبر عنده في الركعة الأولى سبعا سوى تكبيرة الافتتاح والركوع وفي الثانية خمسا سوى تكبيرة القيام والركوع وتقرأ في الركعة الأولى والثانية بعد التكبير وقال مالك ويكبر في الأولى سبعا سوى تكبيرة الافتتاح دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه في وجوب صلاة العيدين وترتيبها الذي شرحناه إجماع الطائفة التي تقدم ذكرها وأيضا فلا خلاف في أن من صلى على الترتيب الذي رتبناه وحسب ما أداه إليه اجتهاده يكون ذلك مجزيا عنه وإنما الخلاف في من خالف هذا الترتيب فلا إجماع على أجزائه ولا دليل أيضا غير الاجماع عليه فوجب أن يكون الترتيب الذي ذكرناه أولى وأحوط للإجماع على أجزائه . المسألة الثانية عشر والمائة : صلاة الكسوف ركعتان يركع في كل ركعة خمسا ويسجد سجدتين إلى هذا المعنى يذهب أصحابنا في صلاة الكسوف والعبارة الصحيحة من ذلك أن يقال إن هذا الصلاة عشر ركعات وأربع سجدات خمس وسجدتان ثم خمس وسجدتان كأنه يفتتح الأولى بالتكبير والقراءة ثم يركع خمسا ثم يسجد سجدتين فإذا قام قرأ ثم يركع خمسا ويسجد سجدتين ثم يتشهد ويسلم ولا يقول سمع الله لمن حمده إلا في الركعتين اللتين يليها السجود وقال الشافعي صلاة الكسوف ركعتان كصلاة الصبح الدليل على صحة ما ذهبنا إليه الاجماع المتقدم ذكره والدليل الثاني الذي ذكرناه في المسألة التي تتقدم هذه المسألة وهو الاجماع على أجزاء ترتيبها ولا إجماع ولا حجة في إجزاء ترتيبهم وأيضا ما رواه