تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 127

مساهمون:

ص١٢٧
الاختيار ولا لبسه إلا مع الاضطرار ، ولا بأس أن تلبسه النساء ويصلين فيه وإن تنزهن عنه كان أفضل ، ولا يصلى في الفنك والسمور ، ولا يجوز الصلاة في أوبار ما لا يؤكل لحمه ولا بأس بالصلاة في الخز المحض ولا يجوز الصلاة فيه إذا كان مغشوشا بوبر الأرانب والثعالب وأشباههما ، ولا بأس بالصلاة في ثوب سداه إبريسم ولحمته قطن أو كتان أو خز خالص أو يكون سداه شيئا من ذلك ولحمته إبريسم أو حرير . وتكره الصلاة في الثياب السود وليس العمامة من الثياب في شئ ولا بأس بالصلاة فيها وإن كانت سوداء . ولا تجوز الصلاة في قميص يشف لرقته حتى يكون تحته غيره كالمئزر والسراويل وقميص سواه غير شفاف . ويكره لبس المئزر فوق القميص في الصلاة ، ويكره أن يصلى الانسان بعمامة لا حنك لها ، ولو صلى كذلك لكان مسيئا ولم يجب عليه إعادة الصلاة ، ولا بأس أن يصلى الانسان في إزار واحد يأتزر ببعضه ويرتدي بالبعض الآخر . ولا تصلي المرأة الحرة بغير خمار على رأسها ، ويجوز ذلك للإماء والصبيان من حرائر النساء . ولا تجوز الصلاة في بيوت الغائط وبيوت النيران وبيوت الخمور وعلى جواد الطرق وفي معاطن الإبل وفي الأرض السبخة ، ولا بأس بالصلاة في البيع والكنائس إذا توجه المسلم إلى قبلته فيها ، ولا يصلى في بيوت المجوس حتى ترش بالماء وتجف بعد ذلك . ولا يجوز الصلاة في ثوب قد أصابه خمر أو شراب مسكر أو فقاع حتى يطهر بالغسل ، ولا يصلى في ثوب فيه مني حتى يغسل ، وكذلك الحكم في سائر النجاسات . ويكره للإنسان أن يصلى وفي قبلته نار أو فيها سلاح مجرد أو فيها صورة أو شئ من النجاسات ، ولا بأس أن يصلى وهو مقلد بسيف في غمده ، أو في كمه سكين في قرابها أو غير ذلك إذا احتاج إلى إحرازه فيه . وإذا صلى وفي إصبعه خاتم حديد لم يضره ذلك . ولا تجوز الصلاة إلى شئ من القبور حتى يكون بين الانسان وبينه حائل ولو قدر لبنة أو عنزة منصوبة أو ثوب موضوع ، وقد قيل لا بأس بالصلاة إلى قبلة فيها قبر إمام والأصل ما ذكرناه . ويصلى الزائر مما يلي رأس الإمام فهو أفضل من أن يصلى إلى القبر من غير حائل بينه وبينه على حال . ولا يجوز للرجل أن يصلى وعليه لثام حتى يكشف عن جبهته موضع السجود ويكشف عن فيه لقراءة القرآن ، ويكره للمرأة أن تصلي وعليها