پرش به محتوای اصلی

وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) — صفحه 817

پدیدآورندگان:

ص۸۱۷
ذكرين ويعطى الباقي للباقين ، ثمّ بعد تبيّن الحال ، إن سقط ميّتاً يعطى ما عزله للوارث الآخر ، ولو تعدّد وزّع بينهم على ما فرض الله ، فلو كان للميّت ابن واحد يعطى الثلث ويعزل للحمل الثلثان ، ولو كانت له بنت واحدة أُعطيت الخمس وعزل للحمل أربعة أخماس ، ولو كان له ابن وبنت تقسّم التركة سبع حصص تعطى البنت حصّة ويعطى الابن حصّتين وتعزل للحمل أربع حصص نصيب ذكرين .
وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) — صفحه 817 | مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني / السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني / الإمام الخميني