تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) — صفحة 786

مساهمون:

ص٧٨٦
وعشرون يوماً ولحظتان بأن كان طهرها الأوّل لحظة ثمّ تحيض ثلاثة أيّام ثمّ ترى أقلّ الطهر عشرة أيّام ثمّ تحيض ثلاثة أيّام ثمّ ترى أقلّ الطهر عشرة أيّام ثمّ تحيض ، فبمجرّد رؤية الدم الأخير لحظة من أوّله انقضت العدّة ، وهذه اللحظة الأخيرة خارجة عن العدّة وإنّما يتوقّف عليها تماميّة الطهر الثالث ، هذا في الحرّة ، وأمّا في الأمة فأقلّ ما يمكن انقضاء عدّتها لحظتان وثلاثة عشر يوماً . ( مسألة 14 ) : عدّة المتعة في الحامل وضع حملها ، وفي الحائل إذا كانت تحيض قرءان ، والمراد بهما هنا حيضتان على الأقوى ، وإن كانت لا تحيض وهي في سنّ من تحيض فخمسة وأربعون يوماً ، ولا فرق بين كون المتمتّع بها حرّة أو أمة . والمراد من الحيضتين الكاملتان ، فلو وهبت مدّتها أو انقضت في أثناء الحيض لم تحسب بقيّة تلك الحيضة من الحيضتين . ( مسألة 15 ) : المدار في الشهور على الهلالي ، فإن وقع الطلاق في أوّل رؤية الهلال فلا إشكال ، وأمّا إن وقع في أثناء الشهر ففيه خلاف وإشكال ، ولعلّ الأقوى في النظر جعل الشهرين الوسطين هلاليّين وإكمال الأوّل من الرابع بمقدار ما فات منه . ( مسألة 16 ) : لو اختلفا في انقضاء العدّة وعدمه قدّم قولها بيمينها سواء ادّعت الانقضاء أو عدمه ، وسواء كانت عدّتها بالأقراء أو الأشهر . القول في عدّة الوفاة ( مسألة 1 ) : عدّة الحرّة المتوفّى عنها زوجها وإن كانت تحت عبد أربعة أشهر وعشرة أيّام إذا كانت حائلًا صغيرة كانت أو كبيرة ، يائسة كانت أو غيرها ، وسواء كانت مدخولًا بها أو غيرها ، ودائمة كانت أو منقطعة ، وكانت من ذوات الأقراء أو غيرها . وأمّا إن كانت حاملًا فعدّتها أبعد الأجلين من وضع الحمل والمدّة المزبورة ، فلو وضعت قبل تلك المدّة لم تنقض العدّة ، وكذا لو تمّت المدّة ولمّا وضعت بعد . هذا في الحرّة ، وأمّا الأمة وإن كانت تحت حرّ ففيها خلاف ، والأحوط ( 1 ) مساواتها للحرّة ، فتعتدّ بأربعة أشهر وعشراً
هامش
( 1 ) بل لا يخلو من قوّة .