في جنس ذلك إلى عادة مماليك أمثال السيّد من أهل بلده ، كما أنّه لا تقدير لنفقة البهيمة ، بل الواجب القيام بما تحتاج إليه من أكل وسقي ومكان رحل ونحو ذلك ، وأمّا مالكها بالخيار بين علفها وإطعامها وبين تخليتها ترعى في خصب الأرض فإن اجتزأت بالرعي ، وإلَّا علَّفها بمقدار كفايتها .
( مسألة 16 ) : لو امتنع المولى من الإنفاق على رقيقه أجبر على بيعه أو غيره ممّا يزيل ملكه عنه أو الإنفاق عليه ، كما أنّه لو امتنع المالك من الإنفاق على البهيمة ولو بتخليتها للرعي الكافي لها أجبر على بيعها أو الإنفاق عليها أو ذبحها إن كانت ممّا يقصد بذبحها اللحم .
وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) — صفحة 773
مساهمون: مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني
ص٧٧٣