الاحتياج إلى اللبن أو بإحضار المرضعة مثلًا .
( مسألة 13 ) : لو ادّعى الأب وجود متبرّعة ، وأنكرت الأُمّ ولم يكن له بيّنة على وجودها ، فالقول قولها بيمينها .
( مسألة 14 ) : يستحبّ أن يكون رضاع الصبيّ بلبن أمّه ، فإنّه أبرك من غيره ، إلَّا إذا اقتضت بعض الجهات أولويّة غيرها من حيث شرافتها وطيب لبنها وخباثة الأُمّ .
( مسألة 15 ) : كمال الرضاع حولان كاملان أربع وعشرون شهراً ، ويجوز أن ينقص عن ذلك إلى ثلاثة شهور بأن يفطم على أحد وعشرين شهراً ، ولا يجوز أن ينقص عن ذلك ، ولو نقص عن ذلك مع الإمكان ومن غير ضرورة كان جوراً على الصبيّ كما في الخبر .
( مسألة 16 ) : الأُمّ أحقّ ( 1 ) بحضانة الولد وتربيته وما يتعلَّق بها من مصلحة حفظه مدّة الرضاع أعني حولين ( 2 ) كاملين ذكراً كان أو أُنثى سواء أرضعته هي بنفسها أو بغيرها ، فلا يجوز للأب أن يأخذه في هذه المدّة منها . فإذا فصل وانقضت مدّة الرضاع فالأب أحقّ بالذكر والأُمّ أحقّ بالأُنثى حتّى تبلغ سبع سنين من عمرها ، ثمّ يكون الأب أحقّ بها . وإن فارق الأمّ بفسخ أو طلاق قبل أن تبلغ سبع سنين لم يسقط حقّ حضانتها ما لم تتزوّج بالغير ، فلو تزوّجت سقط حقّها ( 3 ) وكانت الحضانة للأب . ولو فارقها الثاني فهل تعود حضانتها أم لا ؟ وجهان بل قولان ، لا يخلو أوّلهما من رجحان ، والأحوط لهما التصالح والتسالم .
( مسألة 17 ) : لو مات الأب بعد انتقال الحضانة إليه أو قبله ، كانت الأُمّ أحقّ بحضانة الولد وإن كانت مزوّجة ذكراً كان أو أُنثى من وصيّ أبيه ، وكذا من باقي أقاربه حتّى أبي أبيه وأُمّه فضلًا عن غيرهما ، كما أنّه لو ماتت الأُمّ في زمن حضانتها كان الأب أحقّ بها من وصيّها ومن أبيها وأُمّها فضلًا عن باقي أقاربها . وإذا فقد الأبوان فالحضانة لأبي الأب ،
هامش
( 1 ) إذا كانت حرّة مسلمة عاقلة .
( 2 ) وإن فطمته على الأحوط .
( 3 ) عن الذكر في مدّة الرضاع ، وعن الأُنثى كذلك إلى أن تبلغ سبعاً .