الزاني والزانية الحاصلين بالنكاح ( 1 ) الصحيح ، وكذا حرمت الزانية وأُمّها وأُمّ الزاني وأُختهما على الذكر ، وحرمت الأُنثى على الزاني وأبيه وأجداده وإخوته وأعمامه .
( مسألة 3 ) : المراد بوطء الشبهة الوطء الذي ليس بمستحقّ مع عدم العلم ( 2 ) بالتحريم ، كما إذا وطئ أجنبيّة باعتقاد أنّها زوجته ، ويلحق به وطء المجنون والنائم وشبههما ، دون السكران إذا كان سكره بشرب المسكر عن عمد ( 3 ) .
القول في الرضاع
انتشار الحرمة بالرضاع يتوقّف على شروط :
الأوّل : أن يكون اللبن حاصلًا من وطء ( 4 ) جائز شرعاً بسبب نكاح أو ملك يمين أو تحليل ، ويلحق به وطء الشبهة على الأقوى ، فلو درّ اللبن من الامرأة من دون نكاح ( 5 ) لم ينشر الحرمة ، وكذا لو كان اللبن من زنا .
( مسألة 1 ) : لا يعتبر في النشر بقاء المرأة في حبال الرجل ، فلو طلَّقها الزوج أو مات عنها وهي حامل منه أو مرضع ، فأرضعت ولداً نشر الحرمة وإن تزوّجت ودخل بها الزوج الثاني ولم تحمل منه ، أو حملت منه وكان اللبن بحاله لم ينقطع ولم تحدث فيه زيادة ( 6 ) .
الثاني : أن يكون شرب اللبن بالامتصاص من الثدي ، فلو وجر في حلقه اللبن ، أو شرب اللبن المحلوب من المرأة ، لم ينشر الحرمة .
الثالث : أن تكون المرضعة حيّة ، فلو ماتت في أثناء الرضاع وأكمل النصاب حال موتها ولو رضعة ، لم ينشر الحرمة .
هامش
( 1 ) أو بالزنا بامرأة أُخرى .
( 2 ) أو الطريق المعتبر عليه ، بل الأصل كذلك ، ومع ذلك فالمسألة محلّ إشكال .
( 3 ) وعصيان .
( 4 ) وما بحكمه ، كسبق الماء إلى الفرج من غير وطء .
( 5 ) وما يلحق به ، أو من دون وطء ولو مع النكاح ، بل الظاهر اعتبار كون الدرّ بعد الولادة ، فلو درّ من غير ولادة ولو مع الحمل لم ينشر به الحرمة على الأقوى .
( 6 ) بل مع حدوثها إذا احتمل كونه للأوّل .