الآثار . نعم لو بلغ أحدهما وأجاز ثمّ مات قبل بلوغ الآخر وإجازته يعزل من تركته مقدار ما يرث الآخر على تقدير الزوجيّة ، فإن بلغ وأجاز يدفع إليه لكن بعد ما يحلف على أنّه لم تكن إجازته للطمع في الإرث ، وإن لم يجز أو أجاز ولم يحلف على ذلك لم يدفع إليه بل يردّ إلى الورثة . والظاهر أنّ الحاجة إلى الحلف إنّما هو فيما إذا كان متّهماً بأنّ إجازته لأجل الإرث ، وأمّا مع عدمه كما إذا أجاز مع الجهل بموت الآخر ، أو كان الباقي هو الزوج وكان المهر اللازم عليه على تقدير الزوجيّة أزيد ممّا يرث ، يدفع إليه بدون الحلف .
( مسألة 23 ) : وكما يترتّب الإرث على تقدير الإجازة والحلف ، يترتّب الآثار الأُخر المترتّبة على الزوجيّة أيضاً من المهر وحرمة الأمّ والبنت ، وحرمتها على أب الزوج وابنه إن كانت الزوجة هي الباقية وغير ذلك ، بل يمكن أن يقال ( 1 ) بترتّب تلك الآثار بمجرّد الإجازة من غير حاجة إلى الحلف ، وإن كان متّهماً فيفكَّك بين الإرث وسائر الآثار ، على إشكال خصوصاً بالنسبة إلى استحقاق المهر إذا كانت الباقية هي الزوجة .
( مسألة 24 ) : الظاهر جريان هذا الحكم في كلّ مورد مات من لزم العقد من طرفه وبقي من يتوقّف زوجيّته على إجازته ، كما إذا زوّج أحد الصغيرين الوليّ وزوّج الآخر الفضولي ، فمات الأوّل قبل بلوغ الثاني وإجازته . نعم يشكل جريان الحكم فيما لو كانا كبيرين ( 2 ) فأجاز أحدهما ومات قبل موت الثاني وإجازته ، بل المتّجه فيه بطلان العقد .
( مسألة 25 ) : إذا كان العقد فضوليّاً من أحد الطرفين ، كان لازماً من طرف الأصيل ، فلو كان هي الزوجة ليس لها أن تتزوّج بالغير قبل أن يردّ الآخر العقد ويفسخه . وهل يثبت في حقّه تحريم المصاهرة قبل إجازة الآخر وردّه فلو كان زوجاً حرم عليه نكاح أُمّ المرأة وبنتها وأُختها والخامسة إن كانت هي الرابعة ؟ الأحوط ذلك ( 3 ) .
( مسألة 26 ) : إذا ردّ المعقود أو المعقودة العقد الواقع فضولًا ، صار العقد كأنّه لم يقع سواء كان العقد فضوليّاً من الطرفين وردّاه معاً أو ردّه أحدهما ، بل ولو أجاز أحدهما وردّ
هامش
( 1 ) لكنّه ضعيف ، فالأقوى ترتّب جميع الآثار في الظاهر على الحلف .
( 2 ) لا يبعد جريان الحكم فيهما أيضاً ، لكن الحلف مبنيّ على الاحتياط كالحلف في بعض صور أُخر .
( 3 ) وإن كان الأقوى خلافه .