( مسألة 4 ) : إذا وطئها معتقداً حيضها فبان عدمه أو معتقداً عدم الحيض فبان وجوده لا شيء عليه .
( مسألة 5 ) : إذا اتّفق حيضها حال المقاربة ولم يبادر في الإخراج فعليه الكفّارة ( 1 ) .
( مسألة 6 ) : يجوز إعطاء قيمة الدينار ، والمعتبر قيمة وقت الأداء .
( مسألة 7 ) : تعطى كفّارة الأمداد لثلاثة مساكين ، وأمّا كفّارة الدينار فلا بأس بإعطائها لمسكين واحد ، والأحوط ( 2 ) إعطاؤها لستّة أو سبعة مساكين .
( مسألة 8 ) : تتكرّر الكفّارة بتكرّر الوطء إذا وقع في أوقات مختلفة كما إذا وطئها في أوّله وفي وسطه وفي آخره فتكفّر بدينار وثلاثة أرباع دينار ، وكذا إذا تكرّر منه في وقت واحد مع تخلَّل التكفير ، وأمّا مع عدمه ففيه قولان أحوطهما ذلك .
ومنها : بطلان طلاقها إذا كانت مدخولة ولم تكن حاملًا وكان زوجها حاضراً أو بحكمه بأن تمكَّن من استعلام حالها بسهولة مع غيبته ، فلو لم تكن مدخولًا بها أو كانت حاملًا أو كان زوجها غائباً أو بحكمه بأن لم يكن متمكَّناً من استعلام حالها مع حضوره صحّ طلاقها ( 3 ) .
( مسألة 9 ) : إذا كان الزوج غائباً ووكَّل حاضراً متمكَّناً من استعلام حالها لا يجوز له طلاقها في حال الحيض .
ومنها : وجوب الغسل عند انقطاع الحيض لكلّ مشروط بالطهارة من الحدث الأكبر . وغسله كغسل الجنابة في الكيفيّة والأحكام إلَّا أنّه لا يجزي عن الوضوء ، فوجب الوضوء معه قبله أو بعده لكلّ مشروط به كالصلاة ونحوها بخلاف غسل الجنابة كما مرّ . ولو تعذّر الوضوء فقط تغتسل وتتيمّم بدلًا عنه ، كما أنّه لو تعذّر الغسل فقط تتوضّأ وتتيمّم بدلًا عن الغسل ، ولو تعذّرا معاً تتيمّم تيمّمين : أحدهما بدلًا عن الغسل والآخر بدلًا عن الوضوء .
هامش
( 1 ) فيه إشكال ، والأحوط ذلك .
( 2 ) لم أجد وجهاً لإعطاء الستة ، والوجه في السبعة ضعيف ، والإعطاء لعشرة مساكين له وجه أوجه من إعطاء السبعة وإن كان ضعيفاً في نفسه .
( 3 ) ولخصوصيّات المسألة مقام آخر .