غير جنسه بأن يؤدّي عوض الدراهم مثلًا دنانير وبالعكس . ويلزم عليه ذلك بشرط أن يكونا متساويين في القيمة أو كان ما شرط عليه أقلّ قيمة ممّا اقترض .
( مسألة 15 ) : الأقوى أنّه لو شرط التأجيل في القرض صحّ ولزم العمل به ، وكان كسائر الديون المؤجّلة ليس للمقرض مطالبته قبل حلول الأجل .
( مسألة 16 ) : لو شرط على المقترض أداء القرض وتسليمه في بلد معيّن صحّ ولزم وإن كان في حمله إليه مؤونة ، فإن طالبه في غير ذلك البلد لم تلزم عليه الأداء ، كما أنّه لو أدّاه في غيره لم يلزم على المقرض القبول . وإن أطلق القرض ولم يعيّن بلد التسليم ، فالذي يجب على المقترض أداؤه فيه لو طالبه المقرض ويجب على المقرض القبول لو أدّاه المقترض فيه هو بلد القرض ، وأمّا غيره فيحتاج إلى التراضي وإن كان الأحوط ( 1 ) للمقترض مع عدم الضرر وعدم الاحتياج إلى مؤونة الحمل ، الأداء لو طالبه الغريم فيه .
( مسألة 17 ) : يجوز أن يشترط في القرض إعطاء الرهن أو الضامن أو الكفيل وكلّ شرط سائغ لا يكون فيه النفع للمقرض ولو كان مصلحة له .
( مسألة 18 ) : لو اقترض دراهم ثمّ أسقطها السلطان وجاء بدراهم غيرها لم يكن عليه إلَّا الدراهم الأولى . نعم في مثل الصكوك المتعارفة في هذه الأزمنة المسمّاة بالنوط والإسكناس وغيرهما إذا سقطت عن الاعتبار الظاهر اشتغال الذمّة بالدراهم والدنانير التي تتناول هذه الصكوك بدلًا عنها لأنّ الاقتراض ( 2 ) في الحقيقة يقع على الدراهم أو الدنانير التي هي من النقدين ومن الفضّة والذهب المسكوكين وإن كان في مقام التسليم والإيصال يكتفي بتسليم تلك الصكوك وإيصالها . نعم لو فرض وقوع القرض على الصكّ الخاصّ بنفسه بأن قال مثلًا : أقرضتك هذا الكاغذ الكذائي المسمّى بالنوط الكذائي ، كان حالها حال الدراهم في أنّه إذا سقط اعتبارها لم يكن على المقترض إلَّا أداء الصكّ ، وهكذا الحال في المعاملات والمهور الواقعة على الصكوك .
هامش
( 1 ) لا يترك ، كما أنّه لا يترك الاحتياط في القبول فيما إذا أدّى المقترض ولم يكن ضرر ومؤونة على المقرض .
( 2 ) فيه منع ، لكن الحكم كما ذكره .