بالفلس أو السفه ، وتبقى أيضاً أصل الشركة .
( مسألة 13 ) : لو جعلا للشركة أجلًا لم يلزم ، فيجوز لكلّ منهما الرجوع قبل انقضائه ، إلَّا إذا اشترطاه في ضمن عقد لازم فيلزم ( 1 ) .
( مسألة 14 ) : إذا تبيّن بطلان عقد الشركة كانت المعاملات الواقعة قبله محكومة بالصحّة ( 2 ) ، ولهما الربح وعليهما الخسران على نسبة المالين ، ولكلّ منهما أجرة مثل عمله بالنسبة إلى حصّة الآخر .
القول في القسمة
وهي تميّز ( 3 ) حصص الشركاء بعضها عن بعض ، وليست ببيع ولا معاوضة فلا يجري فيها خيار المجلس ولا خيار الحيوان المختصّان بالبيع ، ولا يدخل فيها الربا وإن عمّمناها لجميع المعاوضات .
( مسألة 1 ) : لا بدّ في القسمة من تعديل السهام ، وهو إمّا بحسب الأجزاء والكمّيّة كيلًا أو وزناً أو عدّاً أو مساحة ، وتسمّى قسمة إفراز ، وهي جارية في المثليّات كالحبوب والأدهان والخلول والألبان ، وفي بعض القيميّات المتساوية الأجزاء كما في الثوب الواحد الذي تساوت أجزاؤه كطاقة من كرباس وقطعة واحدة من أرض بسيطة تساوت أجزاؤها ، وإمّا بحسب القيمة والماليّة كما في القيميّات إذا تعدّدت كالعبيد والأغنام والعقار والأشجار إذا ساوى بعضها مع بعض بحسب القيمة ، كما إذا اشترك اثنان في ثلاثة أغنام قد ساوى قيمة أحدها مع اثنين منها ، فيجعل الواحد سهماً والاثنان سهماً ، وتسمّى ذلك قسمة التعديل ، وإمّا بضمّ مقدار من المال مع بعض السهام ليعادل البعض الآخر ، كما إذا كان بين اثنين عبدان قيمة أحدهما خمسة دنانير والآخر أربعة فإنّه إذا ضمّ إلى الثاني نصف دينار ساوى
هامش
( 1 ) محلّ تأمّل ، نعم لو شرطا في ضمنه عدم الرجوع يجب عليهما الوفاء .
( 2 ) إذا لم يكن إذنهما متقيّداً بالشركة إذا حصلت بالعقد أو بصحّة عقدها في غيره ، هذا إذا اتّجر كلّ منهما أو واحد منهما مستقلا وإلَّا فلا إشكال .
( 3 ) بل هي تميّز حصصهم بمعنى جعل التعيين بعد ما لم يكن معيّناً بحسب الواقع ، لا تمييز ما هو معيّن واقعاً ومشتبه ظاهراً .