تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) — صفحة 396

مساهمون:

ص٣٩٦

كتاب الإجارة

وهي إمّا متعلَّقة بأعيان مملوكة من حيوان ناطق أو صامت ، أو غير حيوان من متاع أو ثياب أو دار أو عقار وغيرها ، فتفيد تمليك منفعتها للمستأجر بالعوض ، وإمّا متعلَّقة بالنفس كإجارة الحرّ نفسه لعمل معلوم فتفيد غالباً تمليك عمله للغير بأُجرة مقرّرة ، وقد تفيد تمليك منفعته دون عمله كإجارة المرضعة نفسها للرضاع لا للإرضاع . ( مسألة 1 ) : عقد الإجارة هو اللفظ المشتمل على الإيجاب الدالّ بالظهور العرفي على تمليك ( 1 ) المنفعة أو العمل بعوض والقبول الدالّ على الرضا به وتملَّكهما بالعوض . والعبارة الصريحة في الإيجاب : « آجرتك » أو « أكريتك هذه الدار أو هذه الدابّة بكذا » مثلًا وما أفاد معناهما ، ولا يعتبر فيه العربيّة ، بل يكفي كلّ لفظ أفاد المعنى المقصود بأيّ لغة كان . ويقوم مقام اللفظ الإشارة المفهمة من الأخرس ونحوه كعقد البيع . والظاهر جريان المعاطاة في القسم الأوّل منها وهو ما تعلَّقت بأعيان مملوكة وتتحقّق بتسليط الغير على العين ذات المنفعة وقصد التسليط ( 2 ) على منفعتها وتمليكها بالعوض وتسلَّم الغير لها بهذا العنوان ، وأمّا القسم الثاني منها وهو ما تعلَّقت بنفس الحرّ ففي جريانها فيه تأمّل وإشكال ( 3 ) .
هامش
( 1 ) بل الدالّ على إيقاع الإضافة الخاصّة المستتبعة للتمليك المذكور ، فلفظ « آجرتك » أو « أكريتك » من هذا القبيل ، فهما صريحان في إفادة الإجارة . نعم تصحّ بمثل « ملَّكتك منفعة الدار » مريداً به الإجارة ، لكنّه ليس من العبارة الصريحة في إفادتها . ( 2 ) بل قصد تحقّق معنى الإجارة أي الإضافة الخاصّة . ( 3 ) لا يبعد تحقّقها فيه أيضاً بجعل نفسه تحت اختيار الطرف بهذا العنوان ، أو بالشروع في العمل كذلك .