إشكال ( 1 ) فيما إذا كان ضيّقاً غير قابل للقسمة كما مرّ . وفي إلحاق الاشتراك في الشرب كالبئر والنهر والساقية بالاشتراك في الطريق إشكال فلا يترك الاحتياط . نعم لا يبعد إلحاق البستان والأراضي مع اشتراك الطريق بالدار ، لكنّه أيضاً لا يخلو من إشكال فلا ينبغي ( 2 ) ترك الاحتياط .
( مسألة 4 ) : لو باع عرضاً وشقصاً من دار ، أو باع حصّة مفروزة من دار مثلًا مع حصّة مشاعة من دار أُخرى صفقة واحدة كان للشريك الشفعة في تلك الحصّة المشاعة بحصّتها من الثمن ، على إشكال من جهة احتمال ( 3 ) أن يكون له الشفعة في المجموع بمجموع الثمن ولم يكن له التبعيض بأخذ المشاع فقط ، فالأحوط للشفيع إرضاء المشتري سواء أراد التبعيض أو أخذ الشفعة في المجموع ، كما أنّ الأحوط للمشتري إجابته في كلّ ما أراده .
( مسألة 5 ) : يشترط في ثبوت الشفعة انتقال الحصّة إلى الأجنبي بالبيع ، فلو انتقلت إليه بجعله صداقاً أو فدية للخلع أو بالصلح أو بالهبة فلا شفعة .
( مسألة 6 ) : إنّما تثبت الشفعة إذا كانت العين بين شريكين فلا شفعة فيما إذا كانت بين ثلاثة وما فوقها ، من غير فرق على الظاهر بين أن يكون البائع اثنين من ثلاثة مثلًا فكان الشفيع واحداً أو بالعكس . نعم لو باع أحد الشريكين حصّته من اثنين مثلًا دفعة أو تدريجاً فصارت العين بين ثلاثة بعد البيع لا مانع من الشفعة للشريك الآخر ، وحينئذٍ فهل له التبعيض بأن يأخذ بالشفعة بالنسبة إلى أحد المشتريين ويترك الآخر أو لا ؟ وجهان بل قولان ، لا يخلو أوّلهما من قوّة .
( مسألة 7 ) : لو كانت الدار مشتركة بين الطلق والوقف ، وبيع الطلق ، لم يكن للموقوف عليه ولو كان واحداً ولا لوليّ الوقف شفعة ، نعم لو بيع الوقف في صورة صحّة بيعه ، الظاهر ( 4 ) ثبوتها لذي الطلق إلَّا إذا كان الوقف على أشخاص بأعيانهم وكانوا متعدّدين فإنّ فيه إشكالًا ( 5 ) .
هامش
( 1 ) مرّ الاحتياط فيه .
( 2 ) بل لا يترك .
( 3 ) لا له لضعفه جدّاً ، بل لاحتمال قصور الأدلَّة عن إثبات الشفعة فيه ، لكنّه مدفوع بإطلاق بعضها .
( 4 ) محلّ إشكال .
( 5 ) بل الأقوى عدم الثبوت حينئذٍ .