فصل
يحرم على الجنب أُمور :
الأوّل : مسّ كتابة القرآن على التفصيل المتقدّم في الوضوء ، ومسّ اسم الله تعالى وسائر أسمائه وصفاته المختصّة به ، وكذا مسّ أسماء الأنبياء والأئمّة ( عليهم السّلام ) على الأحوط .
الثاني : دخول مسجد الحرام ومسجد النبيّ ( صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ) وإن كان بنحو الاجتياز .
الثالث : المكث في غير المسجدين من المساجد ، بل مطلق الدخول فيها إذا لم يكن مارّاً بأن يدخل من باب ويخرج من آخر أو دخل فيها لأجل أخذ شيء منها فإنّه لا بأس به . ويلحق بها المشاهد المشرّفة على الأحوط ، وأحوط من ذلك إلحاقها بالمسجدين ، كما أنّ الأحوط فيها إلحاق الرواق بالروضة المشرّفة .
الرابع : وضع شيء في المساجد وإن كان من الخارج أو في حال العبور .
الخامس : قراءة سور العزائم الأربع سورة اقرأ والنجم والم تنزيل وحم السجدة ولو بعض منها حتّى البسملة بقصد أحدها .
( مسألة 1 ) : إذا احتلم في أحد المسجدين أو دخل فيهما جنباً عمداً أو سهواً أو جهلًا وجب عليه التيمّم للخروج ، إلَّا أن يكون زمان الخروج أقصر من المكث للتيمّم أو مساوياً له فحينئذٍ يخرج بدون تيمّم على الأقوى .
( مسألة 2 ) : إذا كان جنباً وكان الماء في المسجد يجب عليه أن يتيمّم ويدخل المسجد لأخذ الماء ولا ينتقض التيمّم بهذا الوجدان إلَّا بعد الخروج مع الماء أو بعد الاغتسال . وهل يباح بهذا التيمّم غير دخول المسجد واللبث فيه بمقدار الحاجة ؟ فيه تأمّل وإشكال .
فصل
يكره على الجنب أُمور :
منها : الأكل والشرب ، ويرتفع كراهتهما ( 1 ) عليه بأُمور : أكملها الوضوء الكامل ثمّ
هامش
( 1 ) ارتفاعها في غير الوضوء محلّ تأمّل ، نعم الأُمور المذكورة توجب تخفيفها .