وغيرها ، حتّى لو كان مشغولًا بزرع آن وقت حصاده وجب إزالته . ولو كان له عروق تضرّ بالانتفاع كالقطن والذرة ، أو كان في الأرض حجارة مدفونة وجب عليه إزالتها وتسوية الأرض . ولو كان فيها شئ لا يخرج إلَّا بتغيير شئ من الأبنية وجب إخراجه وإصلاح ما ينهدم . ولو كان فيه زرع لم يأن وقت حصاده له إبقاؤه إلى أوانه من غير أجرة على الظاهر ، وإن لم يخل من إشكال ، والأحوط ( 1 ) التصالح .
( مسألة 5 ) : من اشترى شيئاً ولم يقبضه فإن كان ممّا لا يكال أو يوزن جاز بيعه قبل قبضه ، وكذا إذا كان منهما وباع تولية . وأمّا لو باع بالمرابحة ففيه إشكال ، أقواه الجواز ( 2 ) مع الكراهة . هذا إذا باع الغير المقبوض على غير البائع ، وأمّا إذا باعه عليه فالظاهر أنّه لا إشكال في جوازه مطلقاً ، كما أنّه لا إشكال فيما إذا ملك شيئاً بغير الشراء كالميراث والصداق والخلع وغيرها فيجوز بيعه قبل قبضه بلا إشكال ، بل الظاهر اختصاص المنع حرمة أو كراهة بالبيع ، فلا منع في جعله صداقاً ، أو أجرة ، أو غير ذلك .
القول في النقد والنسيئة
( مسألة 1 ) : من باع شيئاً ولم يشترط فيه تأجيل الثمن يكون نقداً وحالًا ، فللبائع بعد تسليم المبيع مطالبته في أيّ زمان ، وليس له الامتناع من أخذه متى أراد المشتري دفعه إليه . وإذا اشترط تأجيله يكون نسيئة لا يجب على المشتري دفعه قبل الأجل وإن طولب به ، كما أنّه لا يجب على البائع أخذه إذا دفعه المشتري قبله . ولا بدّ أن يكون مدّة الأجل معيّنة مضبوطة لا يتطرّق إليها احتمال الزيادة والنقصان ، فلو اشترط التأجيل ولم يعيّن أجلًا ، أو عيّن أجلًا مجهولًا كقدوم الحاجّ كان البيع باطلًا . وهل يكفي تعيّنه في نفسه وإن لم يعرفه المتعاقدان ، كما إذا جعل التأجيل إلى النيروز ، أو إلى انتقال الشمس إلى برج ميزان ؟ وجهان ( 3 ) أحوطهما العدم ، بل لا يخلو من قوّة .
( مسألة 2 ) : لو باع شيئاً بثمن حالَّا وبأزيد منه إلى أجل بأن قال مثلًا - : بعتك نقداً
هامش
( 1 ) لا يترك .
( 2 ) ولا ينبغي ترك الاحتياط .
( 3 ) وجه الكفاية ضعيف ، فالأقوى هو العدم .