تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) — صفحة 335

مساهمون:

ص٣٣٥
( مسألة 12 ) : لا يجوز ( 1 ) تعليق البيع على شئ غير حاصل حين العقد سواء علم حصوله فيما بعد أم لا ، ولا على شئ مجهول الحصول حينه . وأمّا تعليقه على معلوم الحصول حينه كما إذا قال : بعتك إن كان اليوم يوم السبت ، مع العلم به ، ففيه إشكال ، لا يبعد الجواز . ( مسألة 13 ) : لو قبض المشتري ما ابتاعه بالعقد الفاسد لم يملكه وكان مضموناً عليه بمعنى أنّه يجب عليه أن يردّه إلى مالكه . ولو تلف ولو بآفة سماوية يجب عليه ردّ عوضه من المثل أو القيمة ، نعم لو كان كلّ من البائع والمشتري راضياً بتصرّف الآخر فيما قبضه ولو على تقدير فساده يباح لكلّ منهما التصرّف والانتفاع بما قبضه ولو بإتلافه ، ولا ضمان عليه .

القول في شروط البيع

وهي إمّا في المتعاقدين وإمّا في العوضين :

القول في شرائط المتعاقدين

وهي أُمور : الأوّل : البلوغ ، فلا يصحّ بيع الصغير ولو كان مميّزاً وكان بإذن الوليّ إذا كان مستقلا ( 2 ) في إيقاع المعاملة ، نعم لو كان بمنزلة الآلة بحيث يكون حقيقة المعاملة بين البالغين لا بأس به . ( مسألة 1 ) : ظاهر المشهور ( 3 ) أنّه كما لا تصحّ معاملة الصبيّ لنفسه كذلك لا تصحّ لغيره أيضاً إذا كان وكيلًا عنه ، حتّى فيما لو أذن له الوليّ في الوكالة . بل لا يصحّ منه مجرّد إجراء
هامش
( 1 ) على الأحوط في شقوق المسألة ، وأمّا التعليق على معلوم الحصول فالأقوى جوازه . ( 2 ) على الأقوى في الأشياء الخطيرة ، وعلى الأحوط في غيرها ، وإن كانت الصحّة في هذه ممّا جرت عليها السيرة لا تخلو من وجه . ( 3 ) كونه ظاهر المشهور محلّ تأمّل وإشكال ، وعدم مسلوبيّة عبارته لا يخلو من قرب ، ولا ينبغي ترك الاحتياط .