تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) — صفحة 331

مساهمون:

ص٣٣١
( مسألة 26 ) : يجوز لكلّ أحد أن يتقبّل الأراضي الخراجيّة ، ويضمنها من الحكومة بشئ ، وينتفع بها بنفسه بزرع أو غرس وغيره ، أو يقبلها ويضمنها لغيره ولو بالزيادة ( 1 ) ، كما يصنعه بعض الشيوخ والزعماء حيث يتقبّلون بعض الأراضي من الحكومة بضريبة مقرّرة ، ثمّ يقبلونها قطعاً قطعاً لأشخاص بتلك الضريبة ، أو بأزيد منها . ( مسألة 27 ) : إذا دفع إنسان مالًا إلى أحد ليصرفه في طائفة وكان المدفوع إليه بصفتهم ( 2 ) ، كما إذا دفع إلى فقير مالًا زكاة أو غيرها ليصرفه في الفقراء ، أو إلى شخص هاشميّ خمساً أو غيره ليصرفه في السادة ولم يعيّن شخصاً معيّناً جاز له أن يأخذ مثل أحدهم من غير زيادة . وكذا له أن يصرفه في عياله خصوصاً إذا أعطاه وقال : إنّ هذا للفقراء ، أو مصرفه الفقراء أو السادة مثلًا ، وإن كان الأحوط عدم أخذه منه شيئاً إلَّا بإذن صريح .
هامش
( 1 ) على كراهة في هذه الصورة إلَّا أن يحدث فيها حدثاً ، كحفر نهر أو عمل فيها يعين المستأجر به ، بل الأحوط ترك التقبيل بالزيادة إلَّا معه . ( 2 ) ولم ينصرف اللفظ عنه .