وفي كلّ أربعين مسنّة . ويجب مراعاة المطابقة هنا أيضاً ، ولا يتصوّر عدم المطابقة إذا لوحظ أحدهما أو كلّ منهما أو هما معاً . ففي ثلاثين تبيع أو تبيعة وفي أربعين مسنّة وما بينهما عفو ، كما أنّ ما بين أربعين إلى ستّين عفو أيضاً ، فإذا بلغ الستين فلا يتصوّر عدم المطابقة في العقود إذا لوحظا بأحد الوجوه المزبورة ، ففي الستين يلاحظ الثلاثون ويدفع تبيعان ، وفي السبعين يلاحظ ثلاثون مع أربعين فيعطي تبيع ومسنّة ، وفي الثمانين يحسب أربعينين ويدفع مسنّتان ، وفي التسعين يحسب ثلاث ثلاثينات ويدفع ثلاث تبيعات ، وفي المائة يحسب ثلاثينين وأربعين فيعطي تبيعتان ومسنّة ، وفي المائة والعشرين يتخيّر بين أن يحسبها أربع ثلاثينات أو ثلاث أربعينات ويعفى عن النيف وهو ما بين العقود كما في الإبل .
وفي الغنم : خمسة نصب : أربعون وفيها شاة ، ثمّ مائة وإحدى وعشرون وفيها شاتان ، ثمّ مائتان وواحدة وفيها ثلاث شياه ، ثمّ ثلاثمائة ( 1 ) وواحدة وفيها أربع شياه ، ثمّ أربعمائة فصاعداً ففي كلّ مائة شاة بالغاً ما بلغ .
( مسألة 2 ) : تجب الزكاة في كلّ نصاب من نصب هذه الأجناس . ولا يجب شيء فيما نقص عن النصاب ، كما أنّه لا يجب فيما بين النصابين شيء غير ما وجب ( 2 ) في النصاب السابق .
( مسألة 3 ) : بنت المخاض : ما دخلت في السنة الثانية وكذا التبيع والتبيعة ، وبنت اللبون : ما دخلت في الثالثة وكذا المسنّة ، والحقّة : هي الداخلة في الرابعة ، والجذعة : ما دخلت في الخامسة .
( مسألة 4 ) : من وجب عليه سنّ من الإبل كبنت المخاض مثلًا ولم تكن عنده وكان عنده أعلى منها بسنّ كبنت اللبون دفعها وأخذ شاتين أو عشرين درهماً . وإن كان ما عنده
هامش
( 1 ) وجوب أربع شياه فيها مبنيّ على الاحتياط ، والمسألة مشكلة جدّاً .
( 2 ) بمعنى أنّ ما وجب في النصاب السابق يتعلَّق بما بين النصابين إلى النصاب اللاحق ، فما بين النصابين عفو بمعنى عدم تعلَّق شيء به أكثر ممّا تعلَّق بالنصاب السابق ، لا بمعنى عدم تعلَّق شيء به رأساً .