بالوجه ما بين قصاص الشعر وطرف الذقن طولًا وما دارت عليه الإبهام والوسطى عرضاً ( 1 ) ، فما خرج عن ذلك لا يجب غسله . نعم يجب غسل شيء ممّا خرج عن الحدّ المذكور مقدّمة لتحصيل اليقين بغسل تمام ما اشتمل عليه الحدّ .
( مسألة 2 ) : يجب ( 2 ) أن يكون الغسل من أعلى الوجه ولا يجوز الغسل منكوساً ، نعم لو ردّ الماء منكوساً ولكن نوى الغسل من الأعلى برجوعه جاز .
( مسألة 3 ) : لا يجب غسل ما استرسل من اللحية ، أمّا ما دخل منها في حدّ الوجه فإنّه يجب غسله ، لكن الواجب غسل الظاهر منه من غير فرق بين الكثيف والخفيف مع صدق إحاطة الشعر بالبشرة وإن كان التخليل في الثاني أحوط . وأمّا اليدان فالواجب غسلهما من المرفقين إلى أطراف الأصابع ، ويجب غسل شيء من العضد للمقدّمة كالوجه . ولا يجوز ترك شيء من الوجه أو اليدين بلا غسل ولو مقدار مكان شعرة .
( مسألة 4 ) : لا يجب غسل شيء من البواطن كالعين والأنف والفم إلَّا شيء منها من باب المقدّمة . وما لا يظهر من الشفتين بعد الانطباق من الباطن ، فلا يجب غسله ، كما لا يجب غسل باطن الثقبة التي في الأنف موضع الحلقة أو الخزامة سواء كانت الحلقة فيها أم لا .
( مسألة 5 ) : الوسخ تحت الأظفار لا يجب إزالته إلَّا إذا كان ما تحته معدوداً من الظاهر ، كما أنّه لو قصّ أظفاره فصار ما تحتها ظاهراً وجب غسله بعد إزالة الوسخ عنه .
( مسألة 6 ) : إذا انقطع لحم من اليدين أو الوجه وجب غسل ما ظهر بعد القطع ويجب غسل ذلك اللحم أيضاً وإن كان اتّصاله بجلدة رقيقة .
( مسألة 7 ) : الشقوق التي تحدث على ظهر الكفّ من جهة البرد إن كانت وسيعة يرى جوفها وجب إيصال الماء إليها وإلَّا فلا .
( مسألة 8 ) : ما يعلو البشرة مثل الجُدري عند الاحتراق ما دام باقياً يكفي غسل ظاهره وإن انخرق . ولا يجب إيصال الماء تحت الجلدة ، بل لو قطع بعض الجلدة وبقي البعض الآخر يكفي غسل ظاهر ذلك البعض ولا يجب قطعه بتمامه ، ولو ظهر ما تحت الجلدة بتمامه
هامش
( 1 ) من متناسب الأعضاء ، وغيره يرجع إليه .
( 2 ) على الأحوط .